أصدر المصرف المركزي اللبناني ثلاثة تعاميم وسيطة تحمل الأرقام 656، و657، و658 وتطال تعديلات على عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، والإجراءات الإستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، والإجراءات لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية.

 التعميم الأول والذي يحمل الرقم 656 تحت عنوان "عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة"، ألغى المقطع "خامسًا" من المادّة الثالثة مكرّر من القرار الأساسي 7776/2001، والتي كانت تنصّ على:

" على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية تبلغ ١٥٠٧,٥ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) وذلك شرط:

- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط أو الدفعات.

- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /800000/د.أ. ومجموع قروض التجزئة الاخرى/100000/د.أ؟

تبقى سائر التسهيلات والقروض سيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقع بين المصرف أو المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام  بالتسديد بعملة القرض."

 كما ألغى نصّ المقطع سادسًا من نفس المادّة وتم إستبداله بالنصّ التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، بما في ذلك شركات الأوف شور، إلا من أموال جديدة محوّلة من الخارج".

التعميم الثاني والذي يحمل الرقم 657 تحت عنوان "إجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية "، ألغى نصّ المادة الأولى من القرار الأساسي 13221/2020، واستبدله بالنصّ التالي:

"مع الإحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي 13217/2020، وفي حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدًا من الحسابات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر /15000/ ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف /1600/د.أ. للحساب الواحد شهريًا."

التعميم الثالث والذي يحمل الرقم 658 تحت عنوان "إجراءات لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية"، ألغى نص كل من البند (1) والبند (2) من المادة الرابعة من القرار الأساسي 13335/2021 واستبدلهما بالنص التالي:

"1- مبلغ 400 د.أ يدفع نقدًا (Banknotes)، شهريًا، "لصاحب الحساب" و/أو عن طريق التحويل إلى الخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account)، وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يُمكن سحبه عملًا بالبند (1) هذا، بالدولار الأميركية من المصارف كافة، سنويًا، مبلغ /4800/د.أ."

"2-إضافة إلى ما يوازي /400/د.أ. بالليرة اللبنانية، شهريًا على أساس سعر /15000/ ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، يدفع منها 50% "لصاحب الحساب" نقدًا (Banknotes)، و50% بواسطة البطاقات المصرفية و/أو بواسطة البطاقات المصرفية و/أو الشكات و/أو التحاويل لتسديد مستحقات مترتبة على "صاحب الحساب" (الضرائب والرسوم والقروض الممنوحة له بالليرة اللبنانية وفواتير الكهرباء والماء والهاتف الثابت والجوال...) وذلك وفقًا لرغبة "صاحب الحساب" ودون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يُمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية عملًا بالبند (2) هذا، سنويًا، ما يوازي مبلغ /4800/د.أ. على السعر المحدد أعلاه".

على إثر إعلان مصرف لبنان عن هذه التعاميم انخفض سعر دولار السوق الموازية من 51100 ليرة لبنانية إلى 50000 ليرة لبنانية ليُعاود الدولار صعوده إلى 50600 ليرة لبنانية في آخر أرقام التطبيقات.

عمليًا يشرح خبراء أن إصدار المركزي لهذه التعاميم اليوم يسبق دخول السعر الرسمي الجديد للدولار الأميركي – أي 15000 ليرة للدولار الواحد – وذلك إبتداءًا من أول شهر شباط في عملية جس نبض للأسواق قبل بدء سريان هذه التعاميم. ويتوقّع الخبراء أن يستمر المنحى التصاعدي للدولار في ظل التخبّط السياسي وفي ظل غياب أية إجراءات حكومية (إصلاحات وتوقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي) تسمح بإدخال دولارات إلى القطاع المصرفي يوازن العرض مع الطلب ويلجم هذا الأخير بحكم الثقة التي ستعود إلى الاقتصاد مع التوقيع مع صندوق النقد الدولي.