في معلومات خاصة بموقع "الصفا نيوز" تبين أن مشروع القانون التعديلي للقانون رقم 44/2015 قد تم إعداده من قبل "لجنة التحقيق الخاصة"، تم طرحه على مجلس الوزراء من قبل وزير المالية. وبالتالي لا دخل لوزارة العدل، ولا للجنة الاستشارية لتنفيذ إجراءات خطة عمل "فاتف"، التي سبق وتطرقنا إلى التعديلات التي طرحتها بناء على طلب وزير العدل، في المقال "بين التجاهل والتأجيل تتواصل مجافاة الإصلاحات، فهل يدنو لبنان من التصنيف الاسود؟".

تكرار المكرر

في أحدث التعديلات، أعار مجلس الوزراء إعطاء صلاحية لوزارة العدل بما يختص بالكتاب العدل، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقابة خبراء المحاسبة المجازين أن يحددوا فرض الغرامات في حال مخالفة موجبات قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الرقم 44، بألا تتعدى 20 ضعفاً الحد الأدنى للأجور.

"المفارقة أن هذه المهمة لا يمكن أن تتم من خلال مجالس النقابات المذكورة فحسب، وبهذه البساطة"، برأي رئيس اللجنة الاستشارية لتنفيذ إجراءات خطة عمل "فاتف" المحامي كريم ضاهر.

فمجلس نقابة المحامين يتقيد بتدابيره المسلكية بقانون يرعى ويحدد ما هي التدابير والعقوبات المنصوص عليها أساساً في قانون تنظيم المهنة. وبالتالي يتعين عليه تحديدها في نظامه الداخلي، بما يتوافق مع أحكام المادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة مع تعديلاته والمواد الأخرى ذات الصلة". والأمر عينه يسري ايضاً بالنسبة لكتاب العدل والمحاسبين المجازين الذي ينظم عملهم ويحدد رسومهم قوانين خاصة.

المسؤولية ملقاة على مجلس النواب

وعليه فان المطلوب بحسب ضاهر "إدخال تعديلات في مجلس النواب على القوانين التي تنظم عمل هذه المهن فضلاً عن قانون التجارة. وعلى أن تشمل هذه التعديلات أيضاً أمور أخرى مطلوبة من قبل مجموعة العمل المالي لكي تصبح إلزامية. ومنها:

- تقديم وتحديث الاستمارات والمعلومات العائدة لهوية صاحب أو أصحاب الحق الاقتصادي.

- التأكد من الهوية ومصدر الأموال وذلك، تحت طائلة المسؤولية والمساءلة.

ويمكن أن تتم هذه العملية من خلال مشروع القانون الذي جرى إعداده ورفعه إلى وزارة العدل بالتنسيق الضروري مع نقابتي المحامين والنقابات المعنية، وتحويله إلى مجلس النواب عبر الحكومة، كما تقتضي الأصول. وذلك كيلا تبقى هذه التدابير المهمة والعقوبات حبراً على ورق.

العقوبات لا يجب أن تقتصر على الغرامات المالية، إنما أيضاً يجب تحديد العقوبات المسلكية، وهذا ما نص عليه بشكل واضح وصريح تقرير اللجنة الاستشارية، والمرفق بمشروع القانون مع التوصيات، وكل ما هي بحاجة له وزارة العدل لمعالجة النواقص والخلل في القوانين ذات الصلة بالموضوع، بدءاً بقانون التجارة البرية، لكي تتناسب الأحكام مع أحكام وتعديلات القانون 44 ولائحة التدابير التي أوصت مجموعة العمل المالي.

ويتضمن مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة الإستشارية أمور مهمة وضرورية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كـ"الشمول المالي". وذلك من أجل مكافحة الاقتصاد النقدي. وذلك على سبيل:

- ألا يتم الدفع للكتاب العدل نقداً، إنما عبر أمانات الأتعاب القضائية لدى وزارة المالية.

- تحويل مستحقات المحامين وخبراء المحاسبة عبر المصارف. الأمر الذي يتيح تتبع الأموال ورفع السرية المصرفية وكشف صاحب الحق الاقتصادي.

تمييع الإصلاحات

التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستشارية خلال مهلة شهرين وسلمته إلى وزير العدل منذ ما يقارب الأربعة أشهر ما زال قابعاً في الأدراج. في حين كان يؤمل بأن تبادر المراجع المختصة إلى دراسة المقترحات، وتقييمها بالسرعة المطلوبة والبدء بوضع التدابير اللازمة موضع التنفيذ، أو أقله الشروع بها قبل تاريخ التقييم الجديد الذي سوف تجريه "فاتف" في غضون الأسابيع والأشهر المتبقية من المهلة المعطاة والتي من المفترض أن تنتهي في الربيع المقبل. وهذا ما يبدو أنه غير حاصل بعد لغاية الآن.